فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44233 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد استلم مني شخص مبلغ 6000 ريال كمقدم عن إيجار شقة إلا أنه تبين لي مؤخرا أنه شخص نصاب بعدما أن فقدت كل وسائل الاتصال به ولم أعثر له على أثر علما على أنني لم أستلم منه أي سند مقابل المبلغ.

فهل يجوز لي أن أعتبر المبلغ من الزكاة وأقتطعه منها عند استحقاقها؟

وجزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} . وهي عبادة لا بد لها من نية عند إخراجها، ومن ثم فهذا الشخص الذي كذب عليك قد لا يكون متصفا بأي صفة من هذه الصفات.

ولو قدر أنه متصف بواحدة منها فلا يجزئ أن تجعل المال الذي دفعته إليه زكاة لأنك لم تنو به الزكاة عند دفعه. وقد نص العلماء أيضا على أن من له مال مغصوب أو دين على آخر لا يصح أن يجعله زكاة. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 71784

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت