فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44286 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي محل ملابس وقمت بجمع رأس المال من 8 أعضاء الأول 20000 والثاني5500 والثالث 2800 والخمسة الآخرين كل واحد 10000 بحيث يكون المجموع 78300 ومر على التجارة أكثر من عام. فهل يجب إخراج زكاة المال أم كل عضو يخرج عن نفسه؟ ولو كان يجب علي أن أخرجها فكم أخرج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الشركاء أن يزكي كل واحد منهم حصته إذا بلغت نصابًا، وعليه فالواجب على كل منكم أن يزكي حصته من هذا المال إذا بلغت حصته نصابًا ولو بضمها إلى ما يملكه هو من مال زكوي آخر، وحال عليها الحول من وقت ملكه لها، ولا يضم مال الشركاء بعضه إلى بعض في تكميل النصاب.

قال ابن قدامة: لا تؤثر الخلطة في غير السائمة كالذهب والفضة والزروع والثمار، وعروض التجارة ويكون حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وربح التجارة تابع لرأس المال فيزكى بزكاته لأنه نماؤه، وتخرج الزكاة من الربح قبل قسمته على ما بيناه في الفتوى رقم: 115620. ومن بلغت حصته نصابًا وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، فإنه يخرج على رأس الحول الهجري ربع عشر المال الذي وجبت زكاته، فيقسم المال الذي وجبت زكاته على أربعين ويكون الناتج هو مقدار الواجب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت