فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44215 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا موظف وأحصل على راتب 350 دينارا أردنيًا وقد سألني أحد الإخوة عن فقراء حتى يعطيهم الزكاة ودللته وأعطاني النقود لهم، ولم أعط الباقي، لأني قد اضطررت جدًا لهم، وأنا الآن مدين بحوالي 10 آلاف دينار ولا أملك بيتًا فهل يجوز لي أن آخذ ما تبقى من المال؟ وبارك الله فيكم....] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الشخص الذي وكلك في توزيع هذه الزكاة لم يعين الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة.. يعني أنه فوضكَّ تفويضًا عامًا بدفعها إلى الفقراء بدون تحديد أسماء أو جهات، وكنت فقيرًا محتاجًا فلا بأس أن تأخذ من هذه الزكاة.

وأما إن كان عين لك الأشخاص أو الجهة، ولم تكن أنت من أهل هذه الجهة، ولا من أولئك الأشخاص، فلا بد من دفعها لمن عينهم المزكي، فإن تصرفت في هذه الزكاة على خلاف ما حدد لك صاحبها فأنت ضامن لهذا المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت