[السُّؤَالُ] ـ [هل أخرج زكاة المال على أموال اقترضتها واستخدمتها في التجارة أم أخرجها على الأرباح؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأموال التي اقترضتها وتتاجر فيها تزكى زكاة عروض التجارة بأن يُقَوَّم رأس المال والأرباح معًا عند حولان الحول، فإذا بلغ نصابًا بمفرده أو بضمه إلى ما عندك من أموال أخرى أخرجت زكاته ربع العشر 2.5 بعد أن تخصم منه مقدار الدين الذي عليك، فإذا بقي منه بعد الخصم ما يبلغ نصابًا زكيته وإلا فلا.
فإن الدين مسقط للزكاة في الأموال الباطنة، كالنقود وعروض التجارة كما هو مذهب جمهور العلماء، وهو مبين في الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1423