فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43079 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أملك 158 غراما ذهبا ومتزوجة منذ 3 سنوات وامتلكت هذا الذهب منذ شهر 7 سنة 2004 وبعت 25 غراما أول سنة زواج وأخرجت عن الباقى زكاة من مال زوجي في السنة الثانية وأملك حاليا 90 غراما فقط ولم أخرج زكاة ثانية، فماذا يجب أن أفعل، مع العلم بأن الباقى معروض للبيع في أي وقت، وأنا لا أملك مالًا خاصا بي وزوجي عليه ديون منذ زواجنا، أعتذر للإطالة، ولكني أخشى أن لا أؤدي حق الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب المذكور إن كان يستعمل حليًا للزينة فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 69644.

وإن لم يكن معدًا للاستعمال فتجب زكاته إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من بلوغه النصاب، والنصاب في الذهب هو 85 جراما تقريبًا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 815.

وإذا وجبت الزكاة فالواجب إخراج الزكاة كل سنة عند حلول الحول عليه، والحول المعتبر هنا بالسنة القمرية وليس بالميلادية، ويمكن الرجوع إلى تقويم زمني معتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للشهر الميلادي الذي امتلكت فيه الذهب، وإخراج الزكاة من مال الزوج إن كان بإذنه ورضاه مجزئ، وتأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز ومن أخرها فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى وإخراج الزكاة عن السنوات التي مضت، وكيفية إخراجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 73605.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت