[السُّؤَالُ] ـ [1-أريد الاستفسار إذا كان أخو الزوجة يعمل ويتقاضى راتبًا جيدًا ويقوم بتجهيز نفسه للزواج وعليه ديون كثيرة وأقساط وترتيبات تجهيزات الفرح فهل يجوز أن أعطيه جزءا من زكاة المال لكي يسدد به بعض أقساطه أو أن نساهم معه في مصاريف العرس. الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن تعطي أخا زوجتك من زكاة مالك، إذا كان حاله كما ذكرت، فهو مصرف للزكاة من وجهين:
الأول: أن عليه ديونًا فهو من الغارمين.
الثاني: أنه محتاج للمال من أجل الزواج.
ولكن ذلك مشروط بعدم كفاية راتبه لذلك، فإذا أعطي الزكاة فلا يعطى إلا بقدر الحاجة، وليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات، فليتنبه لذلك، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1422