فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43532 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قمت ببيع موسم ثمار الحمضيات بمبلغ 500000 ليرة, بعد أن دفعت نفقات 250000 ليرة خلال ذلك الموسم, فما هي الزكاة علي, فأفيدونا؟ جزاكم الله عنا الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا زكاة في الحمضيات مثل الليمون ونحوه، وكذلك لا تجب الزكاة في ثمنها إلا بعد مرور حول كامل عليه، وهو نصاب بنفسه أو بما يضم له من الفلوس والبضائع التجارية مما هو في ملك صاحب الثمار، والنصاب في الفلوس مثل الليرة ونحوها من العملات هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5.

وعلى هذا فإذا بقي من ثمن الحمضيات بعد تسديد النفقات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 80670.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت