[السُّؤَالُ] ـ [إني اشتريت سيارة قبل سنتين بـ 120000 دينار عراقي وهي تعمل في شركة، ولكن انخفض سعر السيارة الآن، والسيارة تأخذ شهريا 250 دولارًا أمريكيًا، سؤالي: هل يجب دفع الزكاة على مبلغ قيمة السيارة أم على راتب السيارة، أعتذر على الخطأ القواعدي لأني كردي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في قيمة السيارة، وإنما تجب عليك في الحاصل من أجرتها، فإن كان يبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى أموالك الأخرى، وحال عليه حول قمري، وجبت عليك الزكاة فيه، ومقدارها 2.5، أما النصاب فمقداره ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1424