فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42992 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن أربعة إخوة ترك لنا والدنا مالا وكل واحد منا يعمل في جزء من المال، وكان أخي الأصغر يعمل معي والآن بعد أن كبر أعطيته جزءًا كبيرًا من المال ليعمل فيه منفردا،.كنت أخرج زكاتي السنوية في رمضان وأعطيت أخي المال في رجب، فكيف أحسب زكاة مالي في رمضان القادم؟ وكيف ومتى يزكي أخي أمواله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الموروث الذي ترك الوالد رحمه الله تعالى لا يخلو من حالتين، الأولى أن الميراث لم يقسم بين الوارثين، وفي هذه الحالة ينظر إلى نصيب كل واحد من الوارثين على حدة، وعلى كل من عنده نصاب أن يخرج زكاته عند مرور الحول على النصاب في ملكه، ولا عبرة بعمل الأخ الأصغر أو الأكبر في المال.

الحالة الثانية: أن يكون المال قسم بين الوارثين، فلا يخلو أن يكون ما أعطيت للأخ الأصغر من ميراثه الذي ورثه من أبيه وكنت تزكيه نيابة عنه في رمضان، وفي هذه الحالة تخرج زكاته في رمضان لأن ذلك هو حوله، ولا يختلف الحال في كونه تحت يدك عن كونه تحت يد الأخ نفسه.

أو أن يكون ما أعطيته هبة منك له، فهنا تسقط عنك أنت زكاته لأنه خرج عن ملكك ويستقبل هو به حولا جديدًا، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال.، يعني أن من استفاد مالًا جديدًا ليس مترتبًا عن ماله القديم فإنه يستقبل به حولًا جديدًا، ومثال ذلك ما لو ورث مالًا أو وهب له أو تصدق عليه به، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19711.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت