فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44363 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت شقتين على أن أدفع ثمنهما بالتقسيط من المالك مباشرة وقد قمت بدفع أول قسطين من كل شقة والقسط الثالث للشقة الأولى قد حل وعلي دفعه خلال رمضان والقسط الثالث للشقة الثانية سيحل بعد العيد مباشرة، الشقتان تحت الإنشاء حاليا وسأستلمهما بعد سنتين من الآن، كنت قد حددت يوم العشرين من رمضان من كل سنة لإخراج زكاة مالي، فهل علي أن أزكي المال الذي سأدفعه للقسطين (القسط الثالث لكل شقة) ؟ جزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها، وبناء على ذلك فإذا حان وقت زكاتك فاعرف قدر الديون المستحقة عليك من أقساط الشقتين أو غيرها ثم أسقطها من مالك، فإن بقي بعد إسقاطها نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، ولكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة ومسكن وملبس ومركب فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13204.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت