فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43978 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السؤال الاول: أنا مسلم أقوم بجمع الزكاة من الناس بشكل شخصي وأوزعها على الفقراء فهل يجوز لي أن آخذ نصيبا منها لأنني أجمعها، البعض قال لي إنه لا يجوز لأنني لم يتم تعييني من قبل الحاكم على جمعها أفتوني؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأخ السائل أن يأخذ من الزكاة شيئا بوصفه عاملا على الزكاة لأنه لم يعين من قبل الحاكم، بل إنه في هذه الحالة يعتبر أمينا ووكيلا عن المزكين في توزيع زكاتهم، ويجب عليه أن يدفعها لمستحقيها. فإذا كان متصفا بإحدى صفات مصارف الزكاة غير العاملين عليها كالفقر والمسكنة جاز له أن يأخذ منها إن كانت لعموم الفقراء والمساكين، فإن عَيّن مخرجوها فقراء أو مساكين فلا يجوز له الأخذ منها وليحتسب الأجر عند الله، ولينظر الفتوى رقم: 19458.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت