فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43562 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إخواني أنا عندي موقع إسلامي ووردني من أحد الزيارات للموقع السؤال التالي أتمنى منكم الإجابة عليه كانت لي جارة زوجها متوفى وليس لها ما يكفيها من الأموال هي وأولادها الصغار وكنت أعطيها زكاة المال وهي الآن ربنا رزقها ووسع عليها لأنها تشترك في المساجد وتأخذ منها صدقات كثيرة، فهل أعطيها زكاة أم لا وهل هذا حرام أن أقطع عنها الزكاة، وما هي مصادر الزكاة الموثوق بها مع العلم أنها الآن تشتري مصوغات ذهبية كثيرة فأرجو الإفادة، هذا السؤال وأتمنى من فضيلتكم أن ترسلوا لي الإجابة على الإيميل؟ والله يجزيكم خيرا على ما تقدموه لنا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجزئ صرف الزكاة لمن لديها مال يكفي لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، ومن كان يعطى من الزكاة لفقره واستغنى فيجب قطعها عنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة التي كنت تدفع لها الزكاة قد ملكت مالًا يكفيها لسد حاجاتها وحاجات عيالها الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك، وصارت تشتري الذهب الكثير فلم تعد فقيرة، وبالتالي فلا يجزئ صرف الزكاة لها، ويكون قطع دفع الزكاة لها متعين، بل دفعها لها لا يجزئ، وراجع الفتوى رقم: 55147.

وإذا كان المقصود بمصادر الزكاة مصارفها الذين يجزئ صرفها لهم فراجعها في الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت