فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43104 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم حلي (ذهب) المرأة بعد وفاتها، والذي كانت تلبسه في حياتها، وهل يجوز التصدق به كله في مشروع خيري كبناء مسجد أم لا يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 2870 والفتوى رقم:

29555 أن زكاة الحلي الملبوس غير واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا أراد الورثة الأخذ بالأحوط فهو الأفضل، فيخرجون الزكاة المتأخرة ثم يقتسمون الباقي، وهذا بشرط أن يكونوا كلهم بالغين رشداء، فإن كان فيهم من يحجر عليه لصغر أو جنون أو سفه فإن نصيبه لا ينطبق عليه ما ذكر.

أما عن التصدق بجميع المال في مشروع خيري، فهو أمر حسن بالشروط السابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت