فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44782 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم التبرع بأموال الصدقة للجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تودع أموالها في حسابات ربوية في البنوك؟ فهل يحرم التبرع لها؟ أم هناك تفصيل؟ وما الحكم إذا كان أغلبها في بلد المتصدق كذلك، أو كان بينها تداخل بحيث يصعب على المتصدق التمييز بينها؟ وهل يختلف الحكم إذا ظن المتبرع ذلك ولم يتأكد منه؟ وهل يُحرَم المتبرع ثواب الصدقة إذا علم بذلك؟ أم يحصل على الثواب مع الإثم؟.

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للجمعيات الخيرية أن تضع أموالها في بنوك ربوية إلا أن تضطر إلى ذلك، وتوضع عند الضرورة في حساب جار لا فائدة عليه، وبالنسبة للمتصدق فالمطلوب منه أن يتحرى فيدفع صدقته لجمعية لا تفعل ذلك، أو يعلم أنها معذورة، وإذا اجتهد في التعامل مع جمعية ملتزمة فنرجو له الأجر كاملًا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33402.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت