[السُّؤَالُ] ـ [توفي والدي وترك لنا عمارة من خمسة شقق ونحن خمسة بنات وولد، الوالدة متوفاة أيضا، إحدى أخواتي تسكن إحدى الشقق من غير أجر لضيق حالها, وهناك شقة تركناها نتجمع فيها أحيانا، باقي الشقق مؤجرة حيث يستلم أخي الإيجار ويقوم بترميم الشقق أو إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح اتفقنا معه على ذلك، السؤال هل على هذا المبنى زكاة وكيف نؤديها، ولكم جزيل الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليكم في الشقق الخمس المذكورة، وإنما عليكم الزكاة في الأجرة التي تقبضونها من المستأجرين إذا حال عليها الحول وكان نصيب كل واحد منكم نصابًا بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر نقودًا كان أو عروض تجارة. والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1426