فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45027 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إعطاء الزكاة لزوجة ابني أو الصدقة عليها، على أن تصرفها فيما يخصها هي حيث لا تجوز الصدقه والزكاة على الابن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى قد بين الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .

وإذا كانت زوجة ابنك متصفة بالفقر وكان زوجها غير قادر على الإنفاق عليها فلا مانع من دفع الزكاة لها وهي مجزئة عنك إن شاء الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 55946.

أما صدقة التطوع فيجوز دفعها للابن أو زوجته ولو كانا غير فقيرين لأنها تجوز للأغنياء، وراجعي الفتوى رقم: 23540.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت