فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43868 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1-أخي بنى بيتا ولم يكمله وهو الآن عليه ديون هل يجوز لي إعطاءه جزءا من زكاة مالي

2-هل يجوز مساعدة أخي على الزواج من أموال الزكاة]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة ليستعين بها على ما ذكرت من شأن الزواج أو قضاء الدين أو غير ذلك من الأمور المشروعة؛ لكن بشرط أن لا يجد ما يقضي به دينه أو يتم به نكاحه وقد قال الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)

وإلا فلا يجوز إعطاؤها له لعدم استحقاقه للزكاة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11781

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت