فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42598 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت شريكًا في مشروع صغير لبيع السيارات لم نربح أي شيء وخسرت مبلغ 33000 درهم من رأس المال الكلي الخاص بي 52000 درهم، فهل أخرج الزكاة أم لا وإن أخرجتها، فهل على رأس المال 52000 أم المتبقي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمبلغ المذكور سواء الكلي أو ما بقي منه بعد الخسارة قد بلغ النصاب، وبلوغ النصاب هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة، وأما الشرط الثاني فهو حولان الحول، وعليه فإن كان الحول مضى على المبلغ الكلي وتمكنت من إخراج الزكاة ولم تخرجها، فقد وجب عليك إخراج زكاة جميع المال، أما إن كان الحول لم يمض إلا على المبلغ المتبقي بعد الخسارة بمعنى أن الخسارة وقعت في أثناء الحول، فلا تجب عليك زكاة إلا ما مضى عليه الحول فقط، وانظر الفتوى رقم: 27624، والفتوى رقم: 14496.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت