فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43983 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إعطاء الشخص زكاة ماله لأخيه مع العلم بأن هذا الأخ عاطل عن العمل ويملك منزلا من غرفة واحدة فقط وعنده 5000 ريال فقط وهذا كل ما يملكه من الدنيا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حد الغنى المانع من إعطاء الزكاة، والراجح من أقوالهم أن كل ما تحصل به الكفاية وتقوم به الحاجة من المال يعتبر صاحبه غنيا كما سبق في الفتوى رقم: 4938.

وعليه؛ فإذا كان المبلغ المذكور فيه كفاية لأخيك فإنه يعتبر غنيا وليس من مصارف الزكاة، وإذا كان المبلغ لا يسد حاجاته الأساسية فهو فقير يجوز صرف الزكاة إليه، وبالتالي فلا مانع من دفع زكاة مالك له بل ذلك أفضل لاشتماله على صدقة وصلة، لكن يشترط في جواز دفعها له أن لا تكون نفقته واجبة عليك، فإن من أهل العلم من قال بوجوب نفقة الأخ على أخيه بشروط مفصلة في الفتوى رقم: 44020.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت