فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45699 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كانت المرأة مرضعا، ويجوز لها الصوم من ابتداء الطهارة ولم تصم من أجل الحليب، فهل عليها دفع كفارة عن كل يوم إفطار أم تكتفي بالصوم بعد الفطام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع قد رخص للمرضع بالفطر في رمضان إذا خشيت الضرر، وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها ورضيعها لزمها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على رضيعها فقط لزم مع القضاء الكفارة.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 40348.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت