فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47487 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حالتي مثل حال الفتوى رقم 12221 عن زكاة الفطر حيث إنني أعيش باليابان وزوجتي وابنتي في مصر.

ولكن سؤالي هل القيمة تخرج عني بقيمة زكاة الفطر في اليابان (ما يعادل 90 جنيهًا تقريبًا عن الفرد) وعن زوجتي وابنتي بقيمة زكاة الفطر في مصر (حوالي 5 جنيهات تقريبًا عن الفرد) أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجزئ في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، هذا هو الأصل وبه قال جمهور فقهاء الإسلام، قال النووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. انتهى.

وذهب بعض العلماء إلى جواز إخراجها بالقيمة قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (25/79) وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقًا؟ أو لا يجوز مطلقًا؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال - في مذهب أحمد وغيره - وهذا القول أعدل الأقوال"يعني الأخير."

وقال في موضع آخر (25/82) وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنفية يجوز، وأحمد - رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من قرأ النص، ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ... إلى أن قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به. اهـ

وتقدر القيمة عند القائلين بها بثمن الطعام الذي يجب إخراجه في البلد الذي فيه الشخص نفسه لأن القيمة بدل عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت