فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48882 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي سؤال أرجو منكم التفضل بالإجابة عليه، وجزاكم الله خيرًا، أود الذهاب للحج هذه السنة، فمتى يجب أن أبدأ الإحرام، أرجو توضيح الزمان والمكان، وهل هناك اختلاف بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الإحرام بالحج في أي وقت من أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.

أما مكان الإحرام، فمن نوى الحج وهو خارج المواقيت وجب عليه الإحرام منها، وهي معلومة معروفة انظريها في الفتوى رقم: 43381.

فمن مر بها ولم يحرم لزمه الرجوع للإحرام منها، فإن لم يرجع وجب عليه فدية -ذبح شاة في الحرم يوزعها على فقرائه- ولمعرفة ما يلزمك فعله عند مرورك بالميقات راجعي الفتوى رقم: 3161.

ولمعرفة صفة الحج راجعي الفتوى رقم: 25287، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية، وإنما تخالف المرأة الرجل في جواز لبس المخيط إذ يحرم ذلك على الرجل ويجوز لها، كما تخالفه في تغطية الوجه والكفين، وراجعي التفصيل في هذا في الفتوى رقم: 6731، والفتوى رقم: 15100.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت