فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48074 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد الاستفسار: هل يجوز أن أدفع نفقات أداء العمرة من نقودي عن والدتي؟.... أنا متزوجة وزوجي لا يمانع في ذلك، فما هو رأي الدين في هذا؟..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أمك حية وأنت تريدين أن تدفعي لها نفقات العمرة من مالك الخاص فلا حرج في ذلك، بل هي قربة تتقربين بها إلى الله عز وجل لما في بر الوالدين ـ وخاصة الأم ـ والنصوص الكثيرة التي في ذلك لا تكاد تنحصر، وكذا إذا كانت أمك متوفاة، وأنت تريدين أن تعتمري عنها من مالك أو تستنيبين من يعتمر عنها، فهذا أيضا أمر حسن لك عليه الثواب الجزيل إن شاء الله.

ولا يشترط إذن زوجك في ذلك فإن للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص بغير إذن زوجها كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 123217، فإن استأذنتيه تطييبا لقلبه فهذا حسن، ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى المزيد من الخير، وما دام زوجك لا يمانع في ذلك، فليس ثمّة إشكال ولله الحمد، أما إذا كان قصد السائلة هو أن أمها حية وتريد أن تدفع المال لمن يعتمر عنها فالجواب أن هذا إنما يجوز إذا كانت الأم قد اعتمرت عن نفسها العمرة الواجبة أو كانت عاجزة بدنيا عن أداء العمرة بنفسها.

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت