فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48723 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سوف أذهب إن شاء الله تعالى إلى العمرة في رمضان هذا العام وسوف أكون مسؤولة على طواف أمي في كرسي متحرك لأنها مسنة ولا تتحمل المشي المتواصل فهل يجوز لي أن أطوف معها في نفس الوقت؟ وكذلك إذا ما قدر الله ونزل علي دم الحيض هل أطوف بها لتأدية منسك طوافها أم تنتظر هي الأخرى حتى اغتسالي. وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن الأخت السائلة، وأن يضاعف لها أجر مرافقتها لوالدتها في هذا السفر المبارك، ونقول لها يجوز لك الطواف في الوقت الذي تقومين فيه بمساعدة أمك، ويجزئ كل واحدة منكما طوافها بشرط أن تنوي الطواف عن نفسها كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 23488، وإذا طرأ عليك الحيض فلا يجوز لك الطواف بها، بل إن وجدت من يطوفها طافت قبلك، وإلا انتظرت حتى يزول عذرك فتطوف معك، وقد تقدم في الفتوى رقم: 27063 وغيرها أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، والمسجد الحرام أعظم حرمة، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 9467.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت