فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48979 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يا شيخ أنا عملت عمرة وطفت بين الحجر والكعبة في الشوط الرابع والخامس جهلا مني. فهل علي شيء علما أني بعدها أخذت عمرة ثانية فما حكم العمرتين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 14427 أن من طاف داخل الحجر فطوافه غير صحيح وذكرنا دليل ذلك، وعليه فإن طوافك هذا غيرُ معتدٍ به شرعا، ولم يزل إحرامُكَ منعقدًا حتى تطوف وتسعى ثم تحل، وما دمت قد أديت أعمال العمرة ثانية فقد أجزأك ذلك عن عمرتك التي أحرمت بها أولا، وأما إحرامك الثاني فغير منعقد لأنك عند إحرامك به كنت لا تزال محرما كما بينا، وأما ما فعلته في أثناء تلك الفترة من المحظورات فلا شيء عليكَ فيه لكونكَ جاهلًا بالحكم، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5} وقد بينا ذلك في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت