فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50937 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا صاحب موقع على الإنترنت مختص في الوساطة وقد عرض علي بيع هذا الموقع، فهل لي أن أطلب الثمن الذي أريده؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع قائم على التراضي بين البائع والمشتري، كما قال تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29} ، ولا حدود للثمن المتفق عليه فيمكن أن يكون غاليًا ووسطًا ورخيصًا، وإن كان الأفضل تجنب الغبن في الثمن لتنافيه مع السماحة المطلوبة في البيع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. لما يترتب بسببه من نزاع لقيام المتضرر بحق خيار الغبن.

وبناء على هذا فإن لك أن تبيع موقعك بما شئت من ثمن إلا أن تجنب الغبن أولى، مع التنبيه إلى ضرورة التزام هذا الموقع بالضوابط الشرعية في أمور الوساطة مثل عدم التوسط في المعاملات الربوية أو الصفقات المحرمة المشتملة على بيع الخمور ونحوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت