فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52915 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السادة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي يتعلق بزكاة الذهب والفضة حيث أنه لي متجر ذهب وفيه ما يلي: مواد خام من الذهب تصنع خلال السنة ذهبا وفضة مصنعة ومعروضة للبيع فكيف تحسب الزكاة خاصة أني دخلت بمضاربة مع صديق لي يقدم جهده ومني المال ويأخذ هو أجرة التصنيع على حدة وله باتفاقنا نسبة 50 % من نسبة الأرباح على ألا يأخذ الأرباح مباشرة بل نضعها في نفس المشروع كرأسمال لتطوير العمل.

وأرجو من العلماء الأفاضل أن يبينوا لي من أي الأسعار أحسب قيمة الذهب من رأسمالها علي أو من سعرها المعروض وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذهب والفضة من الأموال التي تجب الزكاة في عينها أصالة.

وعليه، فمن ملك منهما نصابًا لأي غرض وجب عليه أن يخرج الزكاة عنه منه إذا تم عليه الحول الهجري.

لذا، فإننا نرى أن من يتاجر فيها يجب عليه عند تمام الحول أن ينظر إلى ما في حوزته منها بالوزن، فيخرج عن كل خمسة وثمانين غرامًا ما يعادل اثنان ونصف بالمائة (2.5) ، لأنها عين النصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ولا ينظر إلى القيمة، ولا إلى الثمن، ثم إن شاء أخرج تلك النسبة من نفس الذهب أو الفضة وسلمها للمستحقين، وإن شاء أخرج ثمنها من العملة الموجودة.

أما بالنسبة للكيفية زكاة مال المضاربة، فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 16615.

هذا وننبه السائل الكريم إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز، وبالتالي فلا يمكن له أن يجعل نسبته المفترضة من الربح رأسمال قبل أن يستلمها، لأنه لو حصل ربح ثم حصلت خسارة في رأس مال المضاربة جبرت خسارة رأس المال من الربح.. الأمر الذي يوضح أن العامل لا يملك حصته من الربح حتى يتصرف فيها ويجعلها رأس مال تدر له أرباحًا قبل أن يقتسم المال وتتمايز الحصص.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت