فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53984 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن مجموعة مدرسات نتبع لإحدى الهيئات لتحفيظ القرآن الكريم نعمل فيها بنظام دورات لمدة ثلاثة أشهر والمتعاقد عليه كل شهر مكافأة (800) ريال بالإضافة إلى بدل التنقل وقد بدأت الدورة أول شهر 7 (يوليو) وفوجئنا في منتصف الشهر التالي شهر (8) بصدور قرار تخفيض الرواتب وعدم إعطاء بدل تنقل للأخوات اللاتي عندهن سيارات خاصة ويبدأ تنفيذه من أول شهر 8 (أغسطس) ولم نعلم بهذا القرار إلا في منتصف الشهر.

وبهذا نريد معرفة الحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه، لأنه عقد معاوضة، والإجارة على تحفيظ القرآن وتعليم العلم مثلًا، يجوز أن تكون مشاهرة (شهرية) وأن تكون جملة، وبما أن الأجير يستحق الأجرة متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله، فإنه يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد، ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كأن يعجز عن العمل، أو يمرض مرضًا لا يمكن معه القيام بالعمل.

وانطلاقًا من هذا، فإن تصرف هذه الهيئة قبل انقضاء تلك الأشهر الثلاثة (أي مدة دورة التحفيظ المتعاقد عليها) لا أثر له، والعقد باق على ما هو عليه، سواء كان ذلك التصرف بنقص في الرواتب، أو فسخ للعقد من أصله، فالواجب على الجهة المذكورة أن تدفع رواتب الأشهر الثلاثة كاملة إضافة إلى بدل النقل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت