فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55551 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا موظف في مؤسسة حكومية قمت بمساعدة صديق زميلي وأنجزت له معاملته، كما أنجز معاملة أي شخص آخر، إلا أني استقبلته برحابة صدر، وذلك لأجل زميلي، فقام بإهدائي مسبحة من العاج دون أن أطلب منه ذلك ودون أن يكون هذا غاية في نفسي، فهل يجوز لي قبول هذه المسبحة؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أهدي للموظف لأجل عمله هو من هدايا العمال، ولا يجوز له أخذه إلا إذا أذنت له في ذلك جهة عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني.

وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.

فلم يستفصل منه عن الهدية، هل كانت لبشاشته ورحابة صدره؟ أم لكونه عاملا على تلك المسؤولية؟ لأنه لم يهد إلا لذلك، لكن لو كانت من صديقه أو ممن تعوَّد أن يهدي إليه هدية قبل عمله فله أخذها لضعف التهمة حينئذ وإلا فلا.

وانظر الفتاوى التالية أرقمها: 17863، 34768، 60670.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت