فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55956 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفت والدتي رحمها الله وتقول أختي الكبرى إن الوالدة أوصت ألا يأخذ إخوتي الذكور من تركتها من الذهب لأنها ساعدتهم في أمور زواجهم ونحن (بقية الأخوات) في حيرة هل نعطي إخوتنا الذكور أم لا علما بأننا لاما نع لدينا أن نقاسمهم ولكن ما رأي الشرع في أن تحرم الوالدة رحمها الله الذكور من نصيبهم من الذهب لأنها ساعدتهم في الزواج] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية والدتكم رحمها الله تعالى بعدم توريث الذكور من أبنائها من الذهب وصية لا عبرة بها، وللأبناء الحق في أخذ نصيبهم الشرعي من ذهب والدتهم، وكونها أعانتهم في زواجهم لا يبرر حرمانهم من التركة أو جزء منها لأن الوالدين وإن كانا مطالبين شرعا بالعدل بين الأولاد في العطية فإن تفضيل أحد الأولاد بالعطية لمسوغ شرعي كزواج ونحوه أمر جائز، وإذا زوج أحد أولاده فإنه ليس له أن يوصي بحرمانه من الميراث مقابل تزويجه له، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح: أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعطى ما أوصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله.. انتهى. من لقاء الباب المفتوح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت