فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57395 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا كفلت شخصا في مبلغ وقدره5000 ريال ورفض التسديد بحجة أنه لا يملك نقودا..فأخبرت والده وقال إنه لا يملك نقودا، هل آخذ المبلغ من والده....وإذا رفض ما الحل..مع العلم أن والده تاجر، وهل لي الحق في أخذ المبلغ من والده دون علمه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المكفول معسرا فالواجب عليك إنظاره لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}

أي أنظروه، وإذا كنت تشك في صدقه في دعواه الإعسار فيجوز لك مقاضاته إلى من ينصفك ويتحقق من إعساره.

أما الرجوع على والده وإلزامه بقضاء دين ولده فلا وجه له إلا أن يكون الوالد قد ضمن لك قضاء دين الولد، مثله مثل سائر الناس، وإذا كان ذلك غير ملزم له شرعا فلا يحل لك الاعتداء على ماله علنا أو سرا، غنيا كان أو فقيرا لقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت