[السُّؤَالُ] ـ [أرجو من حضرتكم إفتائي في الآتي: القرض لغرض شراء منزل بطريقة الإجارة، أي أن البنك يشترك معك في شراء منزل تحدده أنت وتدفع أنت 10% من قيمة العقار ثم يؤجر لك البنك الجزء الخاص به، على أن ترجع المبلغ على أقساط على مدى عدد من السنوات دون ربا، أي المبلغ نفسه لكن يكون ربح البنك هو ثمن الإيجار ويشترط البنك أن تؤمن البيت عنده، أي تدفع مبلغا من المال لغرض تأمين البيت في حالة الكوارث أو عدم قدرتك على السداد، علما بأن البنك غير إسلامي وقد استحدث هذا العقد للمسلمين فقط؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز لسببين:
الأول: أن حقيقة هذه المعاملة هي قرض جر نفعًا فهو ربا، حيث إن البنك قد أقرض الشخص مبلغ تسعين بالمائة على أن يأخذ منه إيجارًا عن هذا المبلغ يدفع شهريًا وهذا هو عين الربا، لأن البيت قد أصبح ملكًا للشخص بعقد البيع بالأقساط، وتسمية هذه الفائدة أجرة لا يغير من الأمر شيئًا، لأنها ليست أجرة حيث إن البيت ملك الشخص وليس ملك البنك.
والثاني: أن هذا العقد يشمل معاملة أخرى محرمة وهي التأمين، وقد تقدم الكلام عن التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 7394.
ومع كل ما سبق فإن البنك غير إسلامي، فالأولى هو البعد عنه ولو في المعاملات الجائزة لأن في التعامل معه تقوية له.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 محرم 1425