فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60462 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الشيخ حفظك الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإني إمام في Bay Shore إحدى ضواحي ولاية نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية والجالية الإسلامية تتكون من أكثر من 300 أسرة مسلمة من مختلف البلدان الإسلامية وغيرالإسلامية ونحن على وشك الانتهاء من مشروع بناء مسجد، والجالية تتساءل هل يجوز تأمين المسجد نظرا لما يحدث في أمريكا من الهجوم على المراكز الإسلامية ومحاولات هدمها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء ...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن التأمين نوعان:

تأمين تعاوني يشترك فيه جماعة يدفع كل واحد منهم مبلغًا معينًا، وربما يستثمر هذا المال في الحلال، فإذا أصيب أحد المشتركين عوض عن تلك الإصابة أو الخسارة.

وهو من عقود التبرعات وقائم على التعاون والتضامن بين المشاركين فلا يقصد منه الربح.... وإنما هو من باب التعاون على البر والتقوى.

وهو حديث النشأة بالنسبة للنوع الآخر، وقليل التطبيق، فهذا النوع من التأمين لا مانع من المشاركة فيه إن وجد.

أما النوع الثاني: فهو التأمين التقليدي أو التأمين التجاري المعروف والمنتشر في كثير من بلدان العالم وخاصة الغرب.

وهذا النوع لا يخلو من الغبن والحيف والغرر والربا ... بل هو قائم أصلًا على هذه الأمور المحرمة، ولهذا لا يجوز التأمين عنده إلا في الحالات الإجبارية أو الضرورات القصوى، ولا نرى دخول مسألتكم في هذه الحالات، ولمزيد من الفائدة عن أحكام التأمين نحيلك إلى الفتوى رقم:

472 -والفتوى رقم: 7394.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت