[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لأحمد أن يتفق مع محمود على فتح سجل تجاري باسم الثاني للاستفادة منه في كفالات الناس، وتسجيل معداتهم وما شابه ذلك، مقابل مقدار معين من المال يؤخذ من المكفولين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ أجرة مقابل رخصة المحل أو الشركة ونحو ذلك من قبيل أخذ أجرة على الكفالة، والأصل فيها أنها من عقود التبرع لا يجوز أخذ أجرة عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1430