فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61298 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قرأت عن الفتاوى التي تتعلق بالبطاقة الائتمانية ولكن لا أعلم بخصوص بطاقتي وهي صادرة من بنك إسلامي لا يأخذ أي فائدة أو رسوم على المشتريات، لكني أدفع رسوم شهرية قدرها (75) درهما، وفي حال السحب نقدًا يتم دفع رسوم مقدارها (60) درهمًا على كل عملية سحب نقدي مهما كان المبلغ المسحوب. فهل هذا جائز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية لا يجوز التعامل بها حتى لو كانت هذه المعاملات تتم عن طريق البنوك الإسلامية، فإن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية. وأخذ فائدة على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وقد جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك:

أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .

ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت