فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60430 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

صدرت مؤخرًا الإلزامية حول التأمين على الرخصة الخاصة بالقيادة (التأمين ضد الغير) وقد سمعنا أن بعض المشايخ قد أجازوا هذا التأمين، والبعض الآخر متخفظ، والبعض جزاهم الله خيرًا قد أفتوا بتحريمه.

وسؤالي هنا: هل هنالك فتوى صدرت بجواز التأمين أو تحريمه؟ وهل أنا آثم في حالة أمنت على رخصتي؟ لأن ذلك إلزامي وليس اختياريا؟

أفيدونا جزاكم الله خيرًا ووفقكم لما يحبه ويرضاه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان التأمين ضد الغير يدخل ضن أنواع التأمين المحرم فإن هذا هو التأمين التجاري. وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:

472 والفتوى رقم: 2593

وعلى هذا فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كان الإنسان مجبرًا على ذلك فيدخل في حكم المكره ويرتفع عنه الإثم والمؤاخذة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت