فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59704 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي ابنة تعاني من حول في عينها وراجعت المستشفى وقال الطبيب بأنها تحتاج لإجراء عملية لها وبصراحة المبلغ فوق قدرتي فعرض علي مكتب لأحد أهل الخير إجراء العملية على نفقته ولكن المشكلة أن هذا التاجر هو وكيل لإحدى وكالات الدخان (التبغ) فما الحكم في قبول المساعدة جزاكم الله خيرا علما بأن إجراء العملية ضروري لعدم حدوث مضاعفات على العين كما قال الطبيب المعالج. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت البنت تحتاج إلى إجراء عملية وأنت غير قادر على مصاريفها فلا حرج عليك في قبول المساعدة من ذلك الرجل ولو كان ماله كله حراما، لأن نوع هذا من الأموال الحرام يصرف في مصالح المسلمين العامة وفي قضاء حوائج الفقراء وسد حاجات المحتاجين.

وراجع الفتوى رقم: 2664.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت