فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59588 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم استعمال المال الحرام لبناء المرحاض أو الطريق إلى المسجد. جزاك الله خيرًا ... وشكرًا ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عنده مال حرام بسبب غصب أو سرقة ونحو ذلك وجب عليه رده لصاحبه أو لورثته إن كان قد هلك، فإن لم يعلمه وبذل الوسع في الوصول إليه فلم يستطع تصدق به عنه، فإن عثر عليه بعد ذلك وأمضى الصدقة فالأمر واضح، وإلا دفع إليه حقه، وكان له هو أجر الصدقة.

وأما ما أخذه برضا صاحبه عن طريق رشاوى أو عقود فاسدة، ونحو ذلك، فالواجب عليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك فعل ما ذكر في السؤال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

18275 - والفتوى رقم: 24603.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت