فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60810 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل المال الذي تدفعه الشركة للعمال كل العام ويسمى بالفائدة هل هو الحرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ما تدفعه الشركة لعمالها سنويا من أصل حلال، فهو حلال، ويعتبر مكافأة للعمال، ولا عبرة بتسميته فائدة.

والفائدة لا يلزم أن تكون من الربا، فربما تكون من الأرباح والأعمال المباحة.

أما إذا كان المال ناتجا عن استثمار محرم، أو في نظام أو ادخار يعتمد الربا، فلا يجوز أخذه، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 1198.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت