فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59305 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز التبرع بالفوائد الربويه لشراء لحوم الأضاحي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية تصرف في مصالح المسلمين العامة، وهي ما يشتركون فيها كالمستشفيات والآبار ودور الأيتام ونحو ذلك. فيجوز أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فتدفع إليهم، ولهم أن يفعلوا بها بعد ذلك ما يشاؤون.

أما أن يتصرف فيها المرابي بأن يشتري بها أنعاما يوزعها على الفقراء أو يشتري بها أشياء أخرى فلا يصح تصرفه هذا لأن المال مال غيره. (إما مصالح المسلمين العامة أو الفقراء) ولم يوكله هؤلاء في التصرف على هذا النحو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت