فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58645 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يوجد في تونس بنك يسمى بنك التضامن التونسي ومداخلات هذا البنك تأتي من تبرعات الشعب التونسي والشركات وقد أنشأ هذا البنك لتمويل المشاريع الصغرى لأصحاب الشاهدات ويقوم هذا البنك بشراء المعدات اللازمة للمشروع ويقوم صاحب المشروع بتسديد مبلغ المعدات بفائض لا يتجاوز الـ5 بالمائة وهي أقل من نسبة قيمة السوق النقدية ويكون الضمان الوحيد للمال هو الشهادة فهل هذا يجوز أم هو ربا عافانا الله؟

وان كنتم تعلمون انه يوجد في تونس بنك يتعامل بنظام المرابحة فدلوني عليه.

أفيدوني جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 48964 بيان حكم التعامل مع هذا البنك وأمثاله، وقلنا هناك إن القرض الذي يعطيه البنك لشراء المعدات يعتبر قرضًا ربويًا يحرم الإقدام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

هذا، وسواء كان ضمان هذا القرض هو شهادة المتقدم أو غيرها، فالقرض حرام، والمقدم عليه أثم.

وإذا لم يجد المسلم بنكًا يتعامل بالمعاملات الشرعية، فلا يقدم على الحرام، وليعلم أن من ترك شيئًا مخالفة الله تعالى عوضه الله خيرًا منه، وأن الله تعالى جاعل له فرجًا ومخرجًا.

قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت