فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58521 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الأجور الإدارية وأتعاب المصارف الإسلامية لإدامة رأس مالها، هل هي حلال، وهل نسبة 7% أو أكثر أو أقل حسب المصارف الحقيقية حلال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للبنوك أن تتقاضى رسومًا ومصاريف إدارية على خدماتها، ولكن يشترط فيما يتعلق بخدمات الائتمان أن تكون تلك المصاريف مبلغًا مقطوعًا ومتناسبًا مع العمل والجهد، غير مبالغ فيه وليس نسبة، وإلا كان ذلك حيلة على الربا تحت مسمى المصاريف الإدارية، فإن العبرة في العقود إنما هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والحيلة لا تقلب الحرام حلالًا بل تزيده إثمًا وخبثًا، ولذا عاقب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات عقوبة أغلظ من عقوبة غيرهم؛ كما ذكر في سورة (ن) وفي قصة أهل السبت، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وراجع الفتوى رقم: 63989، والفتوى رقم: 16908.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت