فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60079 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد:

أنا شاب أكرمني الله بنعمة الهداية وأحمد الله، لكنني كنت أتعاطى القات وأشتريه يوميا وأستدين القات وبقيت علي ديون لأصحاب القات، فهل أسددها علمًا بأنهم يبيعون ويشترون بها القات؟ وأرجو توضيح حكم القات؟ ولا تنسونا في دعواتكم، وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان علماء المسلمين قد اختلفوا قديمًا في حكم القات فإنهم اليوم ومعهم الأطباء أكثر من ذي قبل على تحريم القات، نظرًا لما يسببه من أضرار واضحة على الفرد والمجتمع ...

ولبيان الحكم الشرعي في القات والأدلة على تحريمه نحيلك إلى الفتوى رقم: 13241.

وإذا حكمنا بتحريم القات أو غيره فإن ثمنه يكون حرامًا، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. رواه أحمد، وفي رواية: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. صحيح ابن حبان.

وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.

وعلى هذا فثمن القات محرم وصفقته باطلة، ولكن إذا كان العقد وقع بناء على أن القات حلال، أو أنه القول المعمول به في ذلك البلد، فيجب عليك الوفاء بما ترتب عليك من حقوق لصاحبه، وخاصة إذا كان يترتب على عدم الوفاء ضرر أو مفسدة أكبر، ولكن الثمن لا يحل للبائع لأنه خبيث فيجب عليه التخلص منه والتصدق به، ونهنئك أخيرًا بنعمة الهداية والتوبة، ونسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت