فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61016 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله بارك الله في اهتمامكم هذا وجزاكم عنا خيرا كثيرا ,قد طالعت الفتاوى المتعلقة بنسخ البرامج التي لا يسمح أصحابها بذلك لكن أود أن أعرف ماذا أفعل في الجامعة والأمر فيه تفصيل وهو كما يلي:

1-أجهزة الكمبيوتر تشتريها الجامعة مرفوقة ببرامج أصلية هذا الأمر المعتاد ولكن لا أدري قد لا يحدث ذلك كما حصل لصديق لي اشترى جهازا بدون قرص يحتوي على برنامج أصلي فماذا أفعل؟

2-بعض الأساتذة يصرح أنه يدرسنا ببرنامج منسوخ أو متحصل عليه بكيفية غير مشروعة (pirate) وأنا مضطر للدراسة عنده.

علما أن الدولة قادرة على توفيرها للدراسة لكنها لاتفعل ذلك لعدم التزامها بالدين.

ماذا أفعل افيدوني يرحمكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في استعمال أجهزة الكمبيوتر بالجامعة مع وجود تلك البرامج التي تجهل مصدرها، فالأصل أن ما بأيدي الناس ملك لهم على الجهة المشروعة حتى يثبت عكس ذلك.

وكذا لا حرج في حضور دروس ذلك الأستاذ مع تصريحه أن ما بيده من البرامج منسوخ بطريقة غير شرعية، لأنك في هذه الحالة مضطر للحضور ويتحمل هو وزر عمله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت