فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62987 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يكون الخياط آثما إذا خاط ثوبا استخدمه صاحبه للخيلاء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الخياط يحرم عليه تفصيل ثوب لشخص يجره خيلاء أو يتجاوز كعبيه. وذلك لما فيه من الإعانة على الحرام لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثمن والعدون [المائدة:2] . وأما إذا خاط الخياط ثيابًا وعرضها للبيع وكان شكلها معقولًا، واشتراها أحد الزبناء واستخدمها للخيلاء، ولم يكن الخياط يعلم أن المشتري سيستخدمها للخيلاء، فإنه يأثم المختال دون الخياط. وللمزيد في حكم الخيلاء والإسبال وحرمة عمل ما يعين على الحرام، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 401 / 37433 / 3900 / 1633 / 5943 والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت