فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64614 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا امرأة لي ابن وأنا الآن حامل بتوأمين.. وأمي تعيش بمفردها وتعاني من الوحدة وتريد مني أن أعطيها بعد الولادة إن شاء الله أحد التوأمين لتربيته والعيش معها على أن يبقى يحمل اسم أبيه.. هل يجوز ذلك أم لا؟ وإن كان يجوز متى يكون ذلك أي هل يجوز ذلك مباشرة بعد الولادة أم لا بد أن يكون بعد الفطام؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا مانع من مساعدة أمك بترك بعض أبنائك عندها إذا رضي أبوهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن مساعدة أمك وبرها والإحسان إليها واجب شرعي فرضه الله عليك في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كماهو معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم.

وأما إعطاء أحد الأولاد لها ليعيش معها ويكثرها.. فلا مانع منه شرعا إذا كان بإذن أبيه؛ بل هو من المعروف والإحسان إليها المطلوب شرعا وخاصة إذا كانت امرأة رشيدة صالحة، فكم من أناس تربوا عند أجدادهم وجداتهم تربية صالحة وتعلموا منهم خيرا كثيرا..

ولا حرج أن يكون ذلك قبل مدة الفطام أو بعدها فكل ذلك واسع إذا رضي به الوالدان ولم يترتب عليه ضرر على الولد.

قال أهل التفسير: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما دون الحولين فلا جناح عليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت