فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66021 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب من العراق تقدمت لخطبة فتاة ولكن والدها رفض لاختلاف المذاهب علما أن والدها مقتنع بي لولا المذهب علما أنه نحن عائله مسلمة ولانأبه للتفريق الطائفي لأننا جميعا الإسلام ديننا والله ربنا والقران كتابنا ومحمد رسولنا ماذا أفعل وأنا أحب الفتاة وارغب بالزواج منها وأرغب بالتقدم للمرة الثانية والفتاه أيضا ترغب بالزواج بي ومقتنعة مع جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق وأن بينا حكم زواج المرأة بمن يخالفها في المعتقد في الفتوى رقم: 1449، فلتراجع، كما ذكرنا أيضا في المسألة في جواب السؤال رقم: 74417 وأما السائل فإنه لا يملك إلا أن يحاول إقناع أبي الفتاة ويوسط من يقنعه فإذا لم يقتنع وكان لرفضه له ما يبرره شرعا, فليس أمامه إلا الانصراف عن هذه المرأة والبحث عن غيرها, ولا يجوز له الزواج بها بغير ولي، ولا يصح ذلك الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت