[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أنا صاحب السؤال رقم 2226160 أريد أن تحددوا لي الضوابط الشرعية في حديث المطلق مع مطلقته في حالة رغبتهما في الرجعة لأن هناك مسائل يمكننا نقاشها بيننا فقط؟ وشكرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك السابق أن زوجتك قد طلقتها وانتهت عدتها وبذلك تكون قد بانت منك فهي أجنبية مثل غيرها من الأجنبيات، وبالتالي فالحديث معها لا يجوز إلا بالضوابط المطلوبة في الحديث مع الأجنبية بحيث يكون مع وجود محرم لها والتزامها بالحجاب الكامل وعدم الخضوع بالقول والبعد عن كل ما تخشى منه الفتنة والريبة، إلى آخر ما تقدم في الفتوى رقم: 107091.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1430