[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
1-ما حكم الاستماع للموسيقى الهادئة التي تخلو من الغناء؟
2-ما هي آداب النكاح في الإسلام؟
3-ما حكم ممارسة المرأة للعادة السرية للضرورة في حال كان الزوج يواجه مشاكل لا يمكن علاجها ولا الطلاق كحل قائم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استماع الموسيقى ولو كانت خالية من الغناء، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28790.
أما آداب النكاح فنذكر منها:
1)أن يكون المسلم حسن النية في النكاح:
وذلك بأن ينوي بنكاحه العفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أخرجه الترمذي.
2)أن يختار صاحبة الدين: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
3)ملاطفة الزوجة عند الدخول بها: روى الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: قَيَّنتُ عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء إلى جنبها فأتي بعس -قدح- لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذت فشربت شيئًا، ثم قال لها: أعطي تربك. الحديث، ومعنى قينت: أي زينت، ومعنى جلوتها: أي للنظر إليها مجلوة مكشوفة، والعس: هو القدح الكبير.
4)أن يفعل الزوج عند البناء بالزوجة ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. رواه ابن ماجه.
5)يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين: روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، فقال فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك، فصلِّ ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ من شره، ثم شأنك وشأن أهلك.، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 3678.
أما العادة السرية فلا تجوز إلا إذا تعينت طريقًا لدرء الوقوع في الزنا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رمضان 1424