فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70381 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز لزوجتي أن لاتتحجب عن زوج أم أبي؟ وهل يعد فعلا في مقام الجد؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوج الأم أو أم الأب يحرم عليه جميع فروع زوجته، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23] . وأما زوجة الربيب فإنها أجنبية على زوج أم أبي زوجها، بل على زوج أمه المباشرة، بل وله أن يجمعها مع أم زوجها في نكاح واحد. قال الشيخ علي الأجهوري:

وجمع مرأة وأم البعل ... أو بنتها أو رقها ذو حل

وعليه؛ فلا يجوز لزوجتك أن تكشف على زوج أم أبيك، وليس هو في مقام الجد بالنسبة لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت